الشيخ محمد آصف المحسني

141

معجم الأحاديث المعتبرة

بخرقة ثم نَسِيَ أن يغسله وتمسح بِدُهْنٍ فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضّأ وضوء الصلاة فصلّى . فاجابه بجواب قرأته بخطه : أمّا ماتوهمتَ مما أصاب يدك فليس بشيء إلَّا ما تُحَقِّقُ ( تحققته ) فان حققّتَ ذلك كنتَ حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قِبَلِ أن الرجل إذا كان ثوبه نجاسا لم يعد الصلاة ( الّا - خ يب صا ) ما كان في وقتٍ فإذا كان جُنُباً أو صَلَّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي ( التي - يب ) فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فَاعْمَلْ على ذلك إن شاء الله . « 1 » أقول : ورواه في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار . والسند مضمر وحُسن ظنّنا بابن مهزيار أنّه رأى خط الإمام عليه السلام . [ 3636 / 3 ] التهذيبان : باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ( أو غيرُه - يب ) أو شيء من منّي فعلمت أثره إلى أن أُصيبَ له ( من - يب ) الماء فأصبت وحَضَرتِ الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثم إِنّي ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت فاني ( ن ) لم أكن رأيت موضعه وعلمت انّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليّت وجدته قال : تغسله وتعيد ( الصلاة - صا خ ) قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرشيئا ثم صليّت فرأيت فيه قال تغسله ولاتعيد الصلاة قلت ( و - خ صا ) لِمَ ذلك ؟ ( ذاك - خ صا ) قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا قلت : فَإنِّي قد علمت انّه قد اصابه ولم أدر أين هو ؟ فاغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التيترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ( ته - صا ) قلت : فهل عَلَيَّ ان شككت في انّه أصابه شيء ( مني - صا ) ان انظر فيه ؟ قال : لا ولكنّك انّما تريد ان تذهب الشّكّ الذّي وقع في نفسك . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ( فيه - صا خ ) ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت ( الصلاة ) وغسلته ثم بنيت

--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 426 والاستبصار : 1 / 184 وجامع الأحاديث : 2 / 165 .